الحر العاملي

49

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الهلال الثّاني عشر وجبت عليه الزّكاة ، ولكنّه لو كان ( 1 ) وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء ، إنّما لم يمنع الحالّ عليه ، فأمّا ما لم يحلّ عليه فله منعه ، ولا يحلّ له ( 1 ) منع مال غيره فيما قد حلّ عليه . [ 31 ] وسئل عليه السّلام عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه ، أو ولده ، أو أهله فرارا بها من الزّكاة ، فعل ذلك قبل حلَّها بشهر ، فقال : إذا دخل الثّاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت فيها الزّكاة ، قيل له : فإنّه أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ، ذلك له ، قيل : إنّه فرّ بها من الزّكاة ، قال : ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها . [ 32 ] وقال الباقر عليه السّلام في التّسعة ( 1 ) الأصناف : إذا حوّلتها في السّنة فليس عليك فيها شيء . [ 33 ] وسئل عليه السّلام عن رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا ، أيزكَّيها ؟ قال : لا ، ثمّ قال : وإن حوّلت برّا أو شعيرا ثمّ قلبته ذهبا أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلَّا أن يرجع ذلك الذّهب أو تلك الفضّة بعينها أو بعينه ، [ فإن ] ( 1 ) رجع ذلك عليك ، فإنّ عليك الزّكاة ، لأنّك قد ملكتها حولا . 8 - في وجوب زكاة النّقدين مع الشّرائط في كلّ سنة ، وإن كان على المالك دين بقدرها أو أكثر فقد مرّ . [ 34 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المال الَّذي لا يعمل به ولا يقلَّب ، قال : تلزمه الزّكاة في كلّ سنة إلَّا أن يسبك . [ 35 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الزّكاة ، فقال : انظر شهرا من السّنة فانو أن

--> ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) ليس في ش [ 31 ] الوسائل 6 : 111 / 2 [ 32 ] الوسائل 6 : 111 / 1 ( 1 ) م : في تسعة [ 33 ] الوسائل 6 : 112 / 3 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 34 ] الوسائل 6 : 113 / 1 [ 35 ] الوسائل 6 : 113 / 2